الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

161

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

نعم هنا اشكال آخر من حيث صحة نذر النتيجة وللبحث عنه محل آخر . النحو الثاني : ان يكون نذر الفعل بان ينذر بان يعطى الفلاني مالا فهو متوقف على قبوله ويكون مثل القسم الثاني من أصل الوقف الخاص دليلا وحكما فالكلام الكلام . وأمّا الكلام في عوض الخلع والمهر ووجوب الخمس فيه وعدمه . فالمؤلف رحمه اللّه مع قوله بان وجوب الخمس في مطلق الفائدة لا يخلو عن قوة وانه لا يترك الاحتياط بوجوب الخمس في حاصل الوقف الخاص بل وكذا في النذور لم قال في عوض الخلع والمهر بأنّ الأحوط استحبابا الخمس فيهما . وجه الايراد أنّه ان كان الواجب في مطلق الفائدة فالمهر وعوض الخلع يكون فائدة فلم قال فيهما بان الأحوط استحبابا الخمس . إن قلت انّ المهر عوض البضع قلت فهو لا يكفى لدفع الاشكال ولا يقبل ان يكون وجها لعدم وجوب الخمس في المهر لأنّ مجرد ذلك لا يكفى لعدم وجوب الخمس فيه والّا فكان اللازم عدم وجوب الخمس في الأجرة لانّها عوض العمل . فالعمدة في عدم وجوب الخمس فيهما عدم دليل واضح على وجوب الخمس في مطلق الفائدة . * * * [ مسئلة 50 : إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب اخراجه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 50 : إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب اخراجه سواء كانت العين الّتي تعلق بها الخمس موجودة فيها أو كان الموجود عوضها بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس